منافسة لتطوير حي الزهور في مكة المكرمة
الأهلي يتجاوز الإسماعيلي برباعية
خطوات طلب استرداد تكلفة الخدمة الإلكترونية في مساند
الأهلي يستهدف الفوز الثاني ضد الغرافة
إطلاق بوابة تأمين بـ 22 خدمة للتراخيص والموافقات
التشكيل المتوقع لـ النصر ضد بيرسبوليس
ضبط مواطن رعي 6 متون إبل في محمية الملك عبدالعزيز
أفضل 3 أهداف بالجولة الـ20 بدوري روشن
عبدالعزيز بن سعود: يجب تعزيز التعاون العربي لدعم منظومة أمن الحدود والرقابة المكثفة عليها
نتائج الأهلي آسيويًّا بعد تعثره محليًّا
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي.
وقالت الوزارة في إنفوجراف توضيحي على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: تمديد العمل بالبندين ثانيًا وثالثًا، من قرار مجلس الوزراء رقم 515، وتاريخ 14/ 8/ 1441هـ، بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من ذلك، دعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة، مشيرة إلى أن حجم المنشأة المعفاة هي التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها.
ولفتت الوزارة إلى أن ذلك يشترط أن يكون مالك المنشأة مسجلًا في التأمينات ومتفرغًا للعمل بها.
بحسب ما ذكرت الوزارة، فإن المعفى عنهم هم، 2 وافدين إذا كان الملك مسجلًا في التأمينات ومتفرغًا للعمل، و4 وافدين إذا كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة، مشيرة إلى أن مدة الإعفاء هي سنة واحدة إضافية.