بثلاثية.. منتخب فرنسا يتجاوز إيطاليا ضبط مقيم لوث البيئة بحرق مخلفات زراعية في الشرقية رئيس بوتافوجو: نيمار في نفس مستوى ميسي رياض محرز يعود لهز الشباك دوليًّا ضبط 6502 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع الأمن البيئي يفوز على أمن المنشآت في بطولة وزارة الداخلية لكرة القدم خالد بن سلمان يبحث التعاون مع وزير القوات المسلحة الفرنسية المنطقة العربية أمطارها موسمية تستمر 8 أشهر وتبدأ مع سهيل كانسيلو: الدوري السعودي يتطور كثيرًا رد من سكني بشأن الضمان الاجتماعي
حظرت النيابة العامة، تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس: يُحظر تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، وتشمل المنتجات البترولية، الزيت الخام ومشتقاته: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والأسفلت.
ولفتت النيابة العامة إلى عقوبات هذه الجرائم؛ حيث جاءت كالآتي:
– السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
– غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي.
– مضاعفة العقوبة في حال العود.
– مصادرة المنتج البترولي.