بدء إيداع حساب المواطن المخصص لشهر مارس شاملًا الدعم الإضافي
بعد 38 عامًا.. إزالة خيمة ملعب مدينة الملك فهد الرياضية
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
كيف رسخت مكتبة الملك عبدالعزيز مبادئ التمكين الثقافي للمرأة السعودية؟
الكبدة والمأكولات الحجازية تجذب زوار المنطقة التاريخية في جدة
ريال مدريد يعبر فاليكانو بثنائية
أفضل 3 أهداف بالجولة الـ24 بدوري روشن
من المستشفى.. ميتروفيتش يُطمئن الهلاليين
الملك سلمان يصل إلى جدة قادمًا من الرياض
35 دقيقة لتنظيف المسجد الحرام
حظرت النيابة العامة، تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس: يُحظر تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، وتشمل المنتجات البترولية، الزيت الخام ومشتقاته: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والأسفلت.
ولفتت النيابة العامة إلى عقوبات هذه الجرائم؛ حيث جاءت كالآتي:
– السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
– غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي.
– مضاعفة العقوبة في حال العود.
– مصادرة المنتج البترولي.