سعود بن مشعل يفتتح الملتقى العلمي الأول مآثر الشيخ عبدالله بن حميد انحراف حافلة عن مسارها في بلقرن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة فياريال يسعى لضم نجم الأهلي إشعال النار بمناطق محمية دون موقد غرامته 20 ألف ريال المرور يستكمل الإجراءات النظامية في حادث اصطدام شاحنة بحافلة فوز قاتل لـ الكويت ضد الإمارات سار تزيد عدد الرحلات إلى الجوف بواقع 4 رحلات شهريًّا ولي العهد يزور مشروع منتجع شرعان في العلا
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم 321، بالموافقة على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.
وذكر القرار أنه بعد اطلاع المجلس في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 17998 وتاريخ 11 /3 /1444هـ، المشتملة على برقية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية رقم 13493 وتاريخ 19 /4 /1441هـ، في شأن مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ 20 /3 /1434هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (604) وتاريخ 11 /10 /1442هـ، ورقم (419) وتاريخ 17 /9 /1443هـ، والمذكرة رقم (2866) وتاريخ 22 /12 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-47 /43/د) وتاريخ 18 /10 /1443هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (106 /19) وتاريخ 30 /5 /1443هـ، ورقم (396 /53) وتاريخ 2 /3 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3829) وتاريخ 15 /4 /1444هـ.
يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيًا: قيام الهيئة العامة للتجارة الخارجية عند ورود شكاوى المعالجات التجارية على واردات المملكة ذات منشأ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتنسيق مع اللجنة المشار إليها في البند (ثالثًا) من هذا القرار، وذلك قبل قيامها بدراسة الشكوى وتقرير قبولها أو رفضها بحكم اختصاصها الوارد في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار.
ثالثًا: تشكيل لجنة برئاسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية كل من: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، تتولى تقديم المرئيات حيال بدء الهيئة العامة للتجارة الخارجية بدراسة شكاوى المعالجات التجارية على واردات المملكة ذات منشأ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لكل حالة على حدة.
رابعًا: يكون من ضمن الموارد المالية للهيئة العامة للتجارة الخارجية ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة والاعتمادات التي تصرف على بند (نفقات تحقيقات وقضايا المعالجات التجارية والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية والقضايا ذات الصلة لدى منظمة التجارة العالمية) والتي تقابل كلًا أو جزءًا من الإيرادات المترتبة على التدابير النهائية المفروضة بناءً على النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- والنظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20 /3 /1434هـ، على أن تزود الهيئة العامة للتجارة الخارجية وزارة المالية سنويًا بالنفقات التقديرية لهذا البند في مواعيد تقديم تقديرات الميزانية السنوية.