خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره السلوفاكي
سلمان للإغاثة يوزّع 1.200 سلة غذائية في درعا السورية
تعليم المدينة المنورة: تعليق الدراسة الحضورية اليوم
الدراسة عن بعد اليوم في تعليم الطائف
عبور 20 شاحنة إغاثية سعودية منفذ نصيب الحدودي لمساعدة الشعب السوري
آلية الإفصاح عن دخل برامج التوصيل في حساب المواطن
تنظيم الدخول والخروج من أبواب المسجد الحرام خلال رمضان
تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس القصيم
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 4 رمضان
إنقاذ 12 شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية بالشرقية
أوضحت وزارة التجارة، عددًا من الحقوق والواجبات تجاه الوكيل التجاري للشركات المصنعة للمركبات، والتي يجب الالتزام بها في مجال الصيانة.
جاء ذلك خلال إنفوجراف توضيحي على الحساب الرسمي بموقع تويتر، أمس الخميس، حيث تضمنت الحقوق: أنه يجب على الوكيل التجاري إجراء الصيانة اللازمة لمركبة المستفيد، وتقدير تكلفة أعمال الصيانة وقطع الغيار والاطلاع على تكاليفها والموافقة عليها قبل البدء بأعمال الصيانة.
وتابعت: تحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة في وثيقة مكتوبة وموقعة، واستلام وثيقة تبين حالة السيارة عند إحضارها والمحافظة عليها أثناء الصيانة.
واستطردت: إذا كان أقرب مركز صيانة تابع للوكيل التجاري أو معتمد منه يبعد عن مقر المستفيد مسافة تزيد على 100 كيلومتر، فيتحمل الوكيل تكاليف شحن المركبة وإعادتها إلى مالكها بعد صيانتها، بشرط أن يكون الخلل مشمولًا بضمان المنتج.
كما يجب على الوكيل التجاري، تحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة في وثيقة مكتوبة وموقعة، واستلام وثيقة تبيّن حالة السيارة عند إحضارها والمحافظة عليها أثناء الصيانة.
وشملت الحقوق أنه يجب على الوكيل التجاري البدء بأعمال الصيانة خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ الطلب إذا كان نوع العطل أو الخدمة لا يجريها سوى الوكيل.
كما يحق للمالك صيانة مركبته في أي مركز صيانة مستقل، دون أن يتأثر الضمان، على أن تكون وفق توصيات الشركة المصنعة.
كما يجب على مالك المركبة أخذ فاتورة والاحتفاظ بها موضحًا فيها قطع الغيار.