أو تهريبها داخل المملكة

السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف ريال عقوبة صنع الأسلحة

الخميس ١ ديسمبر ٢٠٢٢ الساعة ٧:٤٠ مساءً
السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف ريال عقوبة صنع الأسلحة
المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة، حظر صنع الأسلحة الفردية أو قطعها أو ذخائرها، أو تهريب أي من ذلك إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.

وقالت النيابة في بيان لها على موقع تويتر، اليوم الخميس، كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار، يواجه عقوبة السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.

وفي وقت سابق، أعلن الأمن العام، خطوات ترخيص الأسلحة والذخائر، وكيفية نقلها دون مساءلة قانونية.

حيث أوضح الأمن العام، أن مراحل التسجيل تشمل:

خطوات ترخيص السلاح

– حجز موعد عن طريق منصة أبشر لأقرب إدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط ومحافظات المناطق.

– يتم إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية أو الفردية.

– مع إحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون الذخيرة.

نقل الأسلحة والذخائر:

وفي حالة الرغبة في نقل الأسلحة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص دون مساءلة، يجب إحضار نسخة من موعد الترخيص في منصة أبشر مشتملًا على موقع إدارة الأسلحة في المنطقة وتاريخ الموعد.

 

 

إقرأ المزيد