الأفواج الأمنية تشارك بفعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025م بمنطقة نجران
آل الشيخ: تفريغ منسوبي شؤون الحرمين لملاك الرئاسة نقلة نوعية لإثراء تجربة القاصدين
1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة تستمر لعدة أيام
ترسية عقد مشروع تطوير “دار الأوبرا الملكية” بتكلفة استثمارية 5 مليارات ريال
اجتماع لاستعراض مقترح الدوري الوطني لأندية الدرجتين الثالثة والرابعة
الجامعة العربية: ندعم الأردن في مواجهة مُخططات الفوضى والتخريب
بدء التسجيل في مسابقة “جسر اللغة الصينية” الدولية بجامعة الملك عبدالعزيز
فريق تقييم الحوادث يفند مزاعم استهداف مزرعة أو منشآت طبية في خولان وسنحان
حرس الحدود ينقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة في جدة
أكدت وزارة العدل أنه في حال انتهاء طلب تنفيذ الحكم، فإنه يمكن لطالب التنفيذ التقدم بطلب إنهاء، وفي حالة امتناعه عن ذلك فيمكن للمنفذ ضده التقدم بطلب منازعة تنفيذية.
وأضافت الوزارة، أنه يمكن التقدم بطلب تنفيذ الحكم بعد اكتسابه للصفة القطعية ومشتملاً على الصيغة التنفيذية من خلال الدخول على الرابط التالي https://najiz.sa اختيار أيقونة “التنفيذ” ثم “طلبات التنفيذ” ثم “طلب تنفيذ”.
وتابعت وزارة العدل، أنه يمكن للمستفيد الاستعلام عن تفاصيل طلبات التنفيذ من خلال الدخول على الرابط التالي واختيار أيقونة التنفيذ ثم استعراض تفاصيل الطلبات المطلوبة https://najiz.sa، مشيرة إلى أن القرار الصادر بناء على المادة 46 من نظام التنفيذ هو إجراءات تصدرها دائرة التنفيذ على المنفذ ضده بالحجز على الأموال والمنع من السفر وغيرها من الإجراءات في حال لم يقم بتنفيذ أمر التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.
وشددت العدل على أنه في حال وجود اعتراض على استحقاق طالب التنفيذ لمضمون السند التنفيذي، فيمكن للمنفذ ضده التقدم بدعوى لدى الجهة المختصة بنظر موضوع النزاع، وذلك بناء على المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية