بألوان الخزامى.. طيران الرياض يكشف عن مقصورات الطائرات بتصاميم داخلية مبتكرة
بدء منع دخول مكة المكرمة لغير حاملي تأشيرة الحج
الجاسر يستقبل أول رحلة لحجاج موسم 1446هـ في مطار الملك عبدالعزيز
البرق يقتل 9 أشخاص في بنغلاديش
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على عدة مناطق
القبض على مواطنَين لترويجهما الإمفيتامين في القصيم
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
الرياض يعلن رحيل مدربه
السعودية تكشف عن مشروع أرض التجارب لمستقبل النقل الأكثر تقدمًا في العالم
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار ميناء بندر عباس الإيراني إلى 70
أكدت النيابة العامة، عدم جواز استيراد المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها.
وقالت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها، إنه لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح إلا بعد تقديم إذن فسحها.
وأضافت أن اللائحة تحدد إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه، وذلك حسب نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
وأشارت إلى أن العقوبات الخاصة باستيراد المواد الكيميائية تتمثل في فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، والمنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها لمدة تصل إلى 5 سنوات، نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة النهائية، إزالة الآثار المترتبة على ذلك، فضلًا عن الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها وذلك على نفقة المحكوم عليه.