بثلاثية.. منتخب فرنسا يتجاوز إيطاليا ضبط مقيم لوث البيئة بحرق مخلفات زراعية في الشرقية رئيس بوتافوجو: نيمار في نفس مستوى ميسي رياض محرز يعود لهز الشباك دوليًّا ضبط 6502 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع الأمن البيئي يفوز على أمن المنشآت في بطولة وزارة الداخلية لكرة القدم خالد بن سلمان يبحث التعاون مع وزير القوات المسلحة الفرنسية المنطقة العربية أمطارها موسمية تستمر 8 أشهر وتبدأ مع سهيل كانسيلو: الدوري السعودي يتطور كثيرًا رد من سكني بشأن الضمان الاجتماعي
أكدت النيابة العامة، عدم جواز استيراد المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها.
وقالت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها، إنه لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح إلا بعد تقديم إذن فسحها.
وأضافت أن اللائحة تحدد إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه، وذلك حسب نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
وأشارت إلى أن العقوبات الخاصة باستيراد المواد الكيميائية تتمثل في فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، والمنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها لمدة تصل إلى 5 سنوات، نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة النهائية، إزالة الآثار المترتبة على ذلك، فضلًا عن الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها وذلك على نفقة المحكوم عليه.