المرور: سارعوا بسداد المخالفات للاستفادة من تمديد فترة التخفيض
فيصل بن فرحان: نرفض بشكل قاطع أي فكرة لتهجير الفلسطينيين
خطوات التقديم على الوظائف التعليمية
تعليم نجران يحدد موعد انطلاق اختبارات نافس
تحذير.. ساعة على الهاتف قبل النوم تزيد الأرق بنسبة 59%
الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 14 كجم من القات بعسير
مصرع 100 شخص جراء أمطار غزيرة في الهند ونيبال
إحباط تهريب 46 كجم من الكوكايين مُخبأة في إرسالية دجاج مجمّد
اليوم العالمي لشلل الرعاش.. تعزيز للوعي ونشر للمعرفة حول المرض
إمام المسجد النبوي خالد المهنا: من أصول أسباب الثبات على الدين اتباع الرسول والحذر من الأهواء المُضلة
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يمكن إلغاء الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها أو التعديل عليها أو حذفها.
وأوضحت الهيئة أنه يجب وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة إصدار إشعار دائن ومدين لأي تعديل على الفاتورة الضريبية أو الفاتورة الضريبية المبسطة.
وأشارت إلى أنه بناء عليه يجب أن يقوم المورد بإصدار إشعار إلكتروني مرتبط بالفاتورة المعدلة.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، جاء فيه: “هناك بعض من الفواتير الإلكترونية بها أخطاء هل يمكن إلغائها، مع العلم أن هذا يؤثر على تسلسل الفواتير”.
وبينت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن يمكن الاطلاع على الفصل السابع (الإشعارات الدائنة والإشعارات المدينة) من الدليل الإرشادي الخاص بالفواتير الضريبية وحفظ السجلات من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/3obuYGr