مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
نشرت صحيفة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم (128) وتاريخ 17 /02/ 1444هـ، بإضافة عبارة في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وأكدت الصحيفة أن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 75191 وتاريخ 30 /11/ 1443هـ، المشتملة على برقية رئيس أمن الدولة رقم 127042 وتاريخ 14 /7/ 1443هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الثالثة والثمانين) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وعلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2317) وتاريخ 16 /10/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15-43/49/د) وتاريخ 3 /11/ 1443هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (299/ 45) وتاريخ 28 /11/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11428) وتاريخ 27 /12/ 1443هـ قرر إضافة عبارة “وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء”. إلى عجز المادة (الثالثة والثمانين) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2/ 1439هـ، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
وتنص المادة الثالثة والثمانون في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة -من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أيٍ من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية- للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة, أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية:
1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.
2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.
3- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
4- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كلّ مخالفة.
5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.
6- تقييـد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المـلاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.
8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.
9- تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.