طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
نشرت صحيفة أم القرى لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، والتي تأتي بـ13 مادة توضح باقة البرنامج السياح وخدمات السفر والمرافق.
وجاء في نص اللائحة ما يلي:
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
السائح: كل من يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة تُمكّنه من زيارة المملكة لغرض السياحة.
التأشيرة: تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، هي أذن بالدخول تمنح بشروط محددة وفقًا لهذه اللائحة، وتصدر من وزارة الخارجية والبعثات السعودية في الخارج أو السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية أو عند الوصول.
أذونات تأشيرة الزيارة لغرض السياحة: الموافقة التي تصدرها الوزارة على طلبات الحصول على تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.
باقة البرنامج السياحي: هي باقة معتمدة من قبل الوزارة، تقدم من المرخص له لخدمات السفر والسياحة، يتم شراؤها من قبل الراغب في القدوم إلى المملكة، على أن تشمل تكاليف رسوم الحصول على التأشيرة، والإقامة حسب مدة البرنامج، ورحلة الطيران ذهابًا وإيابًا، وغيرها من خدمات السفر والسياحة.
خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم خدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية، وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصة، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات، أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.
المرخص له: كل شخص اعتباري حاصل على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة.
المادة الثانية:
على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة الحصول على تأشيرة سارية المفعول، ما لم يكن دخوله لا يتطلب ذلك.
المادة الثالثة:
صلاحية التأشيرة وفقًا لنوعها، على النحو الآتي:
1- دخول لمرة واحدة، وتكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهرًا.
2- دخول متعدد، وتكون صلاحيتها لمدة سنة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 3 أشهر خلال سريان صلاحيتها.
المادة الرابعة:
تنشر على المنصة الإلكترونية هنا قائمة
بالدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة بأحد الوسائل الآتية:
الأول: التأشيرة عند الوصول: وهي التـي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عند وصوله لأحد منافذ المملكة، وذلك بعد قيام الشركة الناقلة بالتأكد من أن جنسية السائح من ضمن الجنسيات المصرح لها بالتقدم للحصول على التأشيرة وفق القائمة المشار إليها في هذه المادة. وتُستكمل إجراءات إصدار التأشيرة لدى مكاتب الجوازات أو أجهزة الخدمة الذاتية في منافذ المملكة.
الثاني: التأشيرة الإلكترونية: وهي التـي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية هنا، أو أي منصة إلكترونية أخرى معتمدة من قبل وزارة الخارجية.
الثالث: التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية.
المادة الخامسة:
1- يجب على السائح طالب التأشيرة القيام بالآتي:
أ- تعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة.
ب- تسجيل الخصائص الحيوية خلال تقديم الطلب أو عند الوصول.
ج- جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز.
د- الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة.
هـ- تسجيل عنوانه داخل المملكة.
و- دفع رسوم التأشيرة.
2- ألا يقل عمر السائح القادم إلى المملكة عن (18) سنة، ما لم يكن برفقة ولي أمرة أو رفقة آمنة.
المادة السادسة:
1- من يحمل جنسية دولة غير مشمولة بالقائمة المنشورة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة (الرابعة)، يمكنه الحصول على التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج، أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية، وفقًا للمتطلبات المشار إليها في المادة (الخامسة)، بالإضافة إلى تقديم الآتي:
أ- تذكرة عودة مشتملة على بيان خط سير الرحلة، ويستثنى منها القادمون برًا أو بحرًا.
ب- حجز سكن داخل المملكة، والمعلومات الشخصية تشمل عنوان سكنه في بلده.
ج- شهادة تعريف بالعمل.
د- إثبات الملاءة المالية من خلال تقديم كشف حساب بنكي أو تعريف بالراتب.
2- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، ويعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة وفقًا للمادتين (الرابعة والخامسة) كل من:
أ- قام بشراء باقة برنامج سياحي معتمد من قبل الوزارة، يعدها مقدم خدمات السفر والسياحة المرخص له، ما لم يتطلب الإجراء التحقق من بياناته عن طريق إحدى بعثات المملكة في الخارج.
ب- الحاصل على تأشيرة زيارة سياحية أو تجارية –سارية المفعول- من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، ويشمل ذلك أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمين برفقته.
ت- الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته.
ج- الحاصل على تأشيرة إقامة -سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر- في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com ، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وذوي المهن المنزلية القادمون برفقة كفلائهم.
المادة السابعة:
يراعى عند دراسة طلب الحصول على التأشيرة الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة والدول الأخرى المنظمة لمنح تأشيرة الزيارة لمواطني البلدين، وأيضًا وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة الثامنة:
تصدر الوزارة أذونات التأشيرة وفقًا للضوابط التي تضعها بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية.
المادة التاسعة:
يستحصل مبلغ (300) ثلاثمائة ريال رسم تأشيرة زيارة لغرض السياحة، وذلك وفق ما قضى به المرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 5 /1 /1441هـ.
المادة العاشرة:
على السائح أثناء وجوده في المملكة الالتزام بما يأتي:
1- الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة.
2- حمل الوثائق الثبوتية لهويته في كل الأوقات.
3- الغرض الرئيس الذي من أجله مُنح التأشيرة.
4- عدم أداء فريضة الحج، إلا بموجب تأشيرة حج.
5- عدم أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة.
6- عدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر.
7- صلاحية التأشيرة الممنوحة له، ومدة الإقامة المسموح بها.
المادة الحادية عشرة:
تُطبق العقوبات بحق المخالف لهذه اللائحة وفق الأنظمة ذات العلاقة.
المادة الثانية عشرة:
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها.
المادة الثالثة عشرة:
1- كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة يصدر بشأنه قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والداخلية) والجهات الأخرى ذات العلاقة.
2- للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والداخلية).