تفاصيل اجتماع فريق عمل مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية السعودية تتبنى 32 ألف مواصفة قياسية وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة بالأرقام.. رياض محرز يخطف الأنظار في آسيا رونالدو يقود النصر لتجاوز الغرافة بثلاثية وظائف شاغرة في شركة معادن وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ياماندو أورسي وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية
نشرت صحيفة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.
وجاء في نص الأحكام العامة للائحة التنفيذية لتنظيم تراخيص مكاتب المحاماة الأجنبية ما يلي:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:
– النظام: نظام المحاماة.
– اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.
– الوزارة: وزارة العدل.
– الوزير: وزير العدل.
– الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
– الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.
– المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام.
– المكتب: مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.
– الترخيص: الترخيص الممنوح لمكتب المحاماة الأجنبي بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.
– السجل: سجل مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة المنصوص عليه في المادة (التاسعة والأربعين) من النظام.
– المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.
– سجل المستشارين غير السعوديين: السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام.
المادة الثانية:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار خمس سنوات على الأقل-.
المادة الثالثة:
يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام ما يأتي:
1- يشترط أن تكون الدولة التي للمكتب فيها تمثيل أو شراكات؛ دولة متقدمة اقتصاديًا وفقًا للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.
2- يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله ذلك التمثيل أو تلك الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون للمكتب مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة).
المادة الرابعة:
لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ يعتد بسنوات تأسيس المكتب الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.
المادة الخامسة:
يشترط في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- ما يلي:
1-أن يكون مرخصًا له بمزاولة المهنة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة.
2- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل-.
المادة السادسة:
1- يعتد في احتساب مدة إقامة الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة بالسنة الميلادية.
2- في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على المكتب تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء المكتب للمدة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام.
المادة السابعة:
يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونيًا، مرافقًا له ما يلي:
1- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.
2- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.
3- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل المكتب في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.
4- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.
5- الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة.
المادة الثامنة:
1- لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.
2- على المكتب إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.
المادة التاسعة:
يتضمن السجل البيانات التالية:
1- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به.
2- الشكل الذي اتخذه المكتب لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم.
3- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.
4- عنوان مقر مزاولة المهنة.
5- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.
وعلى المكتب إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.
المادة العاشرة:
يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (تسعين) يوماً من تاريخ انتهائه، ويكون تقديمه وفقاً للأحكام والإجراءات المنظمة لإصداره المنصوص عليها في النظام واللائحة.
المادة الحادية عشرة:
إذا رفضت لجنة قبول وقيد المحامين المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من النظام طلب الترخيص أو تجديده؛ فيجوز لطالب الترخيص أو تجديده التظلم من رفض طلبه لدى ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
الشكل النظامي للمكتب ونطاق المزاولة
المادة الثانية عشرة:
إذا اتخذ المكتب شكل شركة مهنية مع محام سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالتالي:
1- أن تتوافر لدى أحد الشركاء السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (سبع) سنوات.
2- أن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديراً للشركة، ويجوز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -بحسب الأحوال- عن (ربع) الأصوات الممثلة في المجلس.
المادة الثالثة عشرة:
يلتزم المكتب في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالتالي:
1- ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في المكتب عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.
2- أن يضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدِّها الأدنى التزام المكتب بما يأتي:
أ- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنوياً لكل عامل في المكتب يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية.
ب- إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي للمكتب أو فروعه.
ج- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.
د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية.
هـ- الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.
3- الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات المكتب وأقسامه وفي مشروعاته في المملكة.
4- ألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على (30%) من قيمة إجمالي أعمال المكتب الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.
المادة الرابعة عشرة:
على المكتب تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم المالية المعتمدة، وبتقرير سنوي يبيّن التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظامية.
المادة الخامسة عشرة:
يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة، ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وتراعى في الترخيص المؤقت الأحكام والإجراءات التالية:
1- لا يُمنح مكتب المحاماة الأجنبي أكثر من ترخيص مؤقت واحد في السنة، إلا لحاجة استثنائية بعد موافقة الوزير.
2- يقدم طلب الحصول على ترخيص مؤقت إلى الوزارة إلكترونياً بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة، ويشترط في المكتب الطالب للترخيص المؤقت شروط الترخيص للمكتب – فيما عدا الشروط المتعلقة بالإقامة، والشروط والمتطلبات المتعلقة باتخاذ شكل نظامي لمزاولة المهنة في المملكة.
3- يقدم مع طلب الحصول على ترخيص مؤقت خطاب من الجهة مالكة المشروع بطلب التعاقد مع مكتب المحاماة الأجنبي، وما يفيد بأن المشروع من المشروعات النوعية أو المتخصصة.
المادة السادسة عشرة:
يلتزم المكتب المرخص له ترخيصاً مؤقتاً بالتالي:
1- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.
2- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.
3- إسناد ما لا يقل عن (10%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال.
4- تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبيّن الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.
المادة السابعة عشرة:
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة في المملكة بمستشار غير سعودي في أعمال المهنة إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.
المادة الثامنة عشرة:
يشترط لقبول ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت عليه الفقرة (1/أ) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام-؛ ألا تقل معايير الترخيص فيه عن المعايير المشترطة لمزاولة المهنة في المملكة.
المادة التاسعة عشرة:
1- يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الوزارة إلكترونياً مرافقاً له عقد العمل، وما يثبت تحقق شروط القيد.
2- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.
3- يجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.
المادة العشرون:
يجب على المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وللإدارة المختصة شطب اسمه من السجل في حال مخالفته لالتزاماته المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو قواعد السلوك المهني للمحامين أو الأنظمة ذات الصلة.
المادة الحادية والعشرون:
إذا انتهت العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين؛ فيجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ويلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية -ما لم يقدم مرخصٌ له آخر طلباً باستمرار القيد مرافقاً له عقد العمل-.
المادة الثانية والعشرون:
تسري على مخالفات المكتب الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية، وقواعد الضبط، ورفع الدعوى التأديبية ونظرها؛ بما يتناسب مع طبيعة الترخيص الممنوح له.
المادة الثالثة والعشرون:
تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام واللائحة.
المادة الرابعة والعشرون:
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.