كيفية تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين لحساب المواطن بثنائية.. الاتحاد يعبر اختبار الشباب أكثر من 3 ملايين أخذوا لقاح الإنفلونزا في السعودية مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع قسائم شرائية على 3.271 مستفيدًا في حلب الاتحاد يحتفي بـ4 نجوم في أسبوع الأساطير أرقام مراد باتنا في 100 مباراة بدوري المحترفين تقدم الاتحاد ضد الشباب بثنائية بنزيما والعبود توأم في منزل الأنصاري السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عامًا القبض على مقيم لتحرشه بحدث في القصيم
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (14-06-22) وتاريخ 4\2\1444هـ، بالموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لـ الضريبة الانتقائية.
وأكدت الجريدة أن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وافق على التعديلات بناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (9-1-19) وتاريخ 5 /9/ 1438هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (17-4-22) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ.
وجاءت من بين التعديلات أنه في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يومًا من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا.