أكثر من 4 ملايين متر إجمالي الحدائق والمنتزهات الخضراء في الباحة الشؤون الإسلامية تختتم أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بالنيبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يؤدون مناسك العمرة احذروا الحليب غير المبستر خطوات إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية قصة أقدم تاجر في سوق البحرين قضى 70 عامًا في التجارة ضربات أمنية لمروجي ومهربي القات والإمفيتامين بـ 3 مناطق 8 مزايا وخدمات يقدمها برنامج أجير مرتفعات مكة الجبلية واعتدال الأجواء تجذب الزوار والمعتمرين رصد بقع شمسية في سماء الشمالية عند الغروب
أعاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التذكير بأحكام ووسائل ومعدات الصيد البري الواردة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
وذكر المركز الوطني في إنفوجرافيك، المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية كالتالي:
1- يحظر الصيد باستخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة مثل بنادق الرش، الشباك، الشباك الساقطة، المصايد، الأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة وما في حكمها.
2- يحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها ماعدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز وفق ما يحدده المركز.
3- يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية مثل الصيد بواسطة البوم، الطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات.
4- يحظر الصيد بواسطة المواد الكيمائية، والعقاقير المخدرة والسموم، والغاز والدخان والآلات الكهربائية.
5- يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة.
6- يحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة.
7- يحظر الصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.