حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98
الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم
الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن
صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة
أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة
السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها
العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع”
رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف
أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي
الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
أعاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التذكير بأحكام ووسائل ومعدات الصيد البري الواردة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وذكر المركز الوطني في إنفوجرافيك، المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية كالتالي:
1- يحظر الصيد باستخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة مثل بنادق الرش، الشباك، الشباك الساقطة، المصايد، الأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة وما في حكمها.
2- يحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها ماعدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز وفق ما يحدده المركز.
3- يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية مثل الصيد بواسطة البوم، الطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات.
4- يحظر الصيد بواسطة المواد الكيمائية، والعقاقير المخدرة والسموم، والغاز والدخان والآلات الكهربائية.
5- يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة.
6- يحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة.
7- يحظر الصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.