بدء التسجيل في مسار العمل التطوعي لموسم رمضان بالمسجد النبوي 7 أطعمة تعالج النسيان وتقوي الذاكرة خلال أسبوع.. أكثر من 5.6 ملايين مصلٍ في المسجد النبوي انخفاض أسعار الذهب اليوم بعد اقترابها من أعلى مستوى في 3 أشهر بنك الرياض يجمع ملياري ريال من طرح صكوك رأس مال إضافي درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة وجدة الأعلى بـ31 وعرعر 4 مئوية ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية 19.7% في نوفمبر الماضي بعد حذف الحساب.. شرط واحد لـ التسجيل في حساب المواطن التجارة: لا تنساقوا وراء وعود الاستثمار السريع أمطار متفاوتة الغزارة على معظم المناطق حتى الاثنين.. إليك خريطة الهطول
أعاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التذكير بأحكام ووسائل ومعدات الصيد البري الواردة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
وذكر المركز الوطني في إنفوجرافيك، المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية كالتالي:
1- يحظر الصيد باستخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة مثل بنادق الرش، الشباك، الشباك الساقطة، المصايد، الأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة وما في حكمها.
2- يحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها ماعدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز وفق ما يحدده المركز.
3- يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية مثل الصيد بواسطة البوم، الطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات.
4- يحظر الصيد بواسطة المواد الكيمائية، والعقاقير المخدرة والسموم، والغاز والدخان والآلات الكهربائية.
5- يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة.
6- يحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة.
7- يحظر الصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.