فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية أوكرانيا: من السابق لأوانه الحديث عن أعداد قوات أجنبية لحفظ السلام جريمة مروعة تصدم الليبيين.. قتل والدته وعبث بجثتها مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يطلق “تحدي أبشر 2025” في نسخته الـ 5 السديس: “حرمين”.. عنوان جامع للإرث الإيماني الحضاري العريق للحرمين الشريفين ضبط مواطن مخالف بحوزته حطب محلي بالشرقية حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة سدايا تمنح شهادة اعتماد لمقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي بالمملكة مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يمكن إلغاء الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها أو التعديل عليها أو حذفها.
وأوضحت الهيئة أنه يجب وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة إصدار إشعار دائن ومدين لأي تعديل على الفاتورة الضريبية أو الفاتورة الضريبية المبسطة.
وأشارت إلى أنه بناء عليه يجب أن يقوم المورد بإصدار إشعار إلكتروني مرتبط بالفاتورة المعدلة.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، جاء فيه: “هناك بعض من الفواتير الإلكترونية بها أخطاء هل يمكن إلغائها، مع العلم أن هذا يؤثر على تسلسل الفواتير”.
وبينت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن يمكن الاطلاع على الفصل السابع (الإشعارات الدائنة والإشعارات المدينة) من الدليل الإرشادي الخاص بالفواتير الضريبية وحفظ السجلات من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/3obuYGr