القبض على 4 أشخاص لترويجهم الحشيش في الجوف
911 يتلقى أكثر من 32 مليون مكالمة خلال 2024
التشكيل الرسمي لـ الأهلي ضد بوريرام يونايتد
516 مصابًا و4 قتلى.. إيران: حاويات كيمياوية انفجرت في ميناء رجائي
الحج والعمرة لضيوف الرحمن: تعلموا النسك
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر منصة أبشر
الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في جازان
المنافذ الجمركية تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع
القبض على مقيمين في الرياض لترويجهما 11,598 قرصًا من الإمفيتامين
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (14-06-22) وتاريخ 4\2\1444هـ، بالموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لـ الضريبة الانتقائية.
وأكدت الجريدة أن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وافق على التعديلات بناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (9-1-19) وتاريخ 5 /9/ 1438هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (17-4-22) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ.
وجاءت من بين التعديلات أنه في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يومًا من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا.