ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي
سلوت يُشبه محمد صلاح برونالدو
عبور 25 شاحنة إغاثية سعودية جديدة منفذ نصيب لمساعدة الشعب السوري
موعد مباراة الأهلي ضد الغرافة والقنوات الناقلة
الرياض والقصيم والشرقية لهم النصيب الأكبر من الأمطار
التشكيل المثالي للجولة الـ20 بدوري روشن
كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ20
موعد مباراة النصر ضد بيرسبوليس والقنوات الناقلة
رئاسة الحرمين تدشن الخطة التشغيلية لموسم رمضان بـ 10 مسارات و120 مبادرة
الموقف في حساب المواطن حال إضافة التابع بعد 10 يناير
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (14-06-22) وتاريخ 4\2\1444هـ، بالموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لـ الضريبة الانتقائية.
وأكدت الجريدة أن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وافق على التعديلات بناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (9-1-19) وتاريخ 5 /9/ 1438هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (17-4-22) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ.
وجاءت من بين التعديلات أنه في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يومًا من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا.