سلمان للإغاثة يوزّع ألف كرتون تمر في الخرطوم
الإحصاء تبدأ تنفيذ المسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية بجميع مناطق المملكة
انتخاب عبدالله صالح كامل رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية
بدء موسم جني الحمضيات في محافظة العُلا
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
بتوجيه أمير المنطقة.. تأجيل بداية الدوام في مدارس تبوك
حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98 لشهر يناير 2026
حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية
رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95”
أكدت التأمينات الاجتماعية أن استفادة مستحقي معاش التقاعد لا تتأثر حال التحاقهم بوظيفة خاضعة لنظام التأمينات.
جاء ذلك ردًا من حساب العناية بالعملاء في التأمينات الاجتماعية على سؤال من مواطنة قالت فيه: “لو توظفت وصرت بتأمينات هل يسقط حقي بالتقاعد الوالد؟”.
وأوضحت التأمينات أن عمل المستفيدة من أنظمة التقاعد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي.
وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية حيث تضمن تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع مما يتيح لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول للحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين وذلك بمجموع المدد في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
ويهدف تعديل هذه الفقرة من نظام تبادل المنافع لحفظ الحقوق وتحقيق الطمأنينة والاستقرار بين الموظفين الذين تم تحويلهم من نظام التقاعد المدني وتغطيتهم بنظام التأمينات الاجتماعية نتيجة عملية التحول التي تشهدها بعض القطاعات.
كما تضمن القرار الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من نظام التقاعد المدني وذلك باحتساب المكافأة على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة، واحتسابها على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، وإضافة مادة برقم (الثالثة والعشرون مكرر) والتي تقضي باشتراط بلوغ سن الستين أو الوفاة – أيهما أسبق – لصرف المكافأة لمن لم تتوفر لديهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، وإتاحة الحصول على معاش تقاعدي للموظف الذي انتهت خدمته قبل بلوغ سن الستين ولم تتوفر لديه مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش، وذلك بتقرير حكم حصوله على المعاش عند بلوغه سن الستين إذا كانت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر ، مع إتاحة حصوله على ذلك المعاش بإضافة مدة اعتبارية إذا كانت مدة خدمته خمس سنوات فأكثر ولم تبلغ عشر سنوات.