أعلى الأندية دخلًا.. ريال مدريد يتصدر والسيتي وصيفًا الفرق بين الدوبلكس والتاون هاوس معايير واشتراطات مقدمي سفر الإفطار في المسجد الحرام خلال رمضان 1446هـ أفضل 3 أهداف بالجولة الـ16 بدوري روشن فينيسيوس جونيور يحسم موقفه من العروض السعودية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12354 نقطة أمطار رعدية ورياح في حائل حتى الـ 11 مساء التشكيل المثالي للجولة الـ16 بدوري روشن أحمد بن ناصر الرازحي يحصد درجة الدكتوراه مرموش مودعًا فرانكفورت: سيبقى دائمًا في قلبي
أعاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التذكير بأحكام ووسائل ومعدات الصيد البري الواردة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
وذكر المركز الوطني في إنفوجرافيك، المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية كالتالي:
1- يحظر الصيد باستخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة مثل بنادق الرش، الشباك، الشباك الساقطة، المصايد، الأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة وما في حكمها.
2- يحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها ماعدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز وفق ما يحدده المركز.
3- يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية مثل الصيد بواسطة البوم، الطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات.
4- يحظر الصيد بواسطة المواد الكيمائية، والعقاقير المخدرة والسموم، والغاز والدخان والآلات الكهربائية.
5- يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة.
6- يحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة.
7- يحظر الصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.