الداخلية تختتم مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون العسكري مع نظيره البريطاني ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي 6 مراحل لتسجيل الطيور المشاركة في كأس نادي الصقور السعودي إحباط تهريب 176 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بعسير مليار ريال إجمالي التمويل العقاري لمستفيدي سكني بمعرض سيتي سكيب وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 7 مدن وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى أجواء معتدلة.. منتزهات وحدائق رفحاء تستقبل زوارها بالفرحة والبهجة
أعاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التذكير بأحكام ووسائل ومعدات الصيد البري الواردة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
وذكر المركز الوطني في إنفوجرافيك، المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية كالتالي:
1- يحظر الصيد باستخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة مثل بنادق الرش، الشباك، الشباك الساقطة، المصايد، الأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة وما في حكمها.
2- يحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها ماعدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز وفق ما يحدده المركز.
3- يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية مثل الصيد بواسطة البوم، الطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات.
4- يحظر الصيد بواسطة المواد الكيمائية، والعقاقير المخدرة والسموم، والغاز والدخان والآلات الكهربائية.
5- يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة.
6- يحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة.
7- يحظر الصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.