منها رقصة السيف.. الفنون الشعبية تُزيّن احتفال جازان بعيد الفطر
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بالشرقية
شرط مهم لنقل الموظف من كفالة فردية إلى منشأة
ماسك سيترك العمل في الحكومة بعد انتهاء مهمته
التوقيت الزمني لليوم الدراسي بعد إجازة عيد الفطر في مدارس مكة المكرمة
رمزي الدهامي يمثل السعودية في كأس العالم لقفز الحواجز 2025
الجدعان: حلول فورية لتقليل فجوة العرض والطلب في العقارات
أكثر من مليون مستفيد من البرامج والمناشط الدعوية خلال رمضان في المدينة المنورة
خطر كبير للإنترنت يهدد عقلية الأطفال
أكثر من 30 فعالية تنثر الفرح بين سكان تبوك وزائريها بمناسبة عيد الفطر
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، والمتعلقة بتحصيل رسوم لوحات الدعايا والإعلان.
وجاء في نص القرار ما يلي: ستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنويًّا عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويًّا، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وللاطلاع على نص القرار كاملًا من خلال الرابط التالي: هنا.