إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي بعد صدور حكم قضائي بإدانته بارتكاب جريمة التستر على مقيم من جنسية هندية لمزاولة نشاط التجارة في قطاع الصيدليات عبر خمسة فروع بمحافظة محايل عسير.
واتضح منح المواطن للمقيم صلاحيات التصرف في المنشآت بشكل كامل ومزاولته العمل لحسابه الخاص بشكل غير نظامي، والتعامل مع موزعي وموردي شركات الأدوية وسداد رواتب العاملين ورسوم الخدمات والتصرف فيها تصرف المالك، إلى جانب تحصيل المقيم الإيرادات الناتجة عن نشاط الصيدليات التي تتجاوز 100 ألف ريال شهريًّا، وتحويل الأموال خارج المملكة بطرق غير نظامية.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها المتضمن غرامة مالية وعقوبة التشهير، وإغلاق المنشآت وتصفية أنشطتها وإلغاء التراخيص وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام جميع المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري؛ التي تشمل وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونيًّا، بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا.
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل؛ حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.