الزكاة والضريبة للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع: قدموا نماذج مارس الماضي
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11077 نقطة
أمطار في 8 مناطق وتبوك الأعلى بـ 10.8 ملمترات في تيماء
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق
كتابة العدل الافتراضية.. خدمات توثيقية إلكترونية متكاملة
السجل العقاري يبدأ تسجيل 208.137 عقارًا في الشرقية ومرات
مقتل أكثر من 80 إرهابيًا خلال حملات أمنية وعسكرية في الصومال
اقتران القمر برأس التوأم المؤخر بولوكس والمريخ في سماء الشمالية
أمطار غزيرة وصواعق على المدينة المنورة حتى التاسعة
نظام السجل التجاري والأسماء التجارية.. تيسير للأعمال وتخفيف لأعباء المنشآت التجارية
شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود صدر حكم قضائي ضده بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس، حيث كشفت نتائج الفحص والمعايرة وجود خلط في بنزين 91 مع مواد أخرى.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة جازان المتضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتلزم وزارة التجارة محطات الوقود المخالفة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها، كما يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الحق الخاص وفقًا للأنظمة.
وأكدت “التجارة” مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة لحماية المستهلكين، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وحثت الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.