طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أقامت 3 نساء دعوى قضائية ضد والدتهن وشقيقتهن أمام محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبن فيها بتمكينهن من دخول مسكن شعبي يملكن فيه نصيبًا، مشيرات إلى أنهن يملكن مع المشكو عليها الثانية مسكنًا شعبيًّا، حيث تم منعهن من الدخول للمنزل وقاما بتغيير جميع المفاتيح لمداخل الأبواب المشتركة للمسكن، وبعد محاولات كثيرة لحل الأمر وديًّا إلا أنهما رفضا تمكينهن من دخول المنزل، مع العلم أن والدتهن ليس لها أي حق في هذا المسكن ولا يوجد لها نصيب في الملكية.
وخلال نظر الدعوى حضرن الشاكيات كما حضر المشكو عليهما الأولى والثانية، وقررتا أنهما لم يقوموا بمنع الشاكيات من دخول المنزل وأشارت المشكو عليها الثانية، أن الشاكيات متزوجات ولا يقمن بالمنزل أساسًا.
وقضت محكمه البداية في مادة مستعجلة بتمكين الشاكيات من الدخول إلى المسكن الشعبي مع إلزام المشكو عليهما بالمصروفات.
ولم ترتضِ المشكو عليهما هذا القضاء واستأنفتا الحكم بموجب صحيفة طلبتا في ختامها قبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا وسماع شهادة الشاهد المبين بصحيفة الاستئناف وإلزام الشاكيات بالرسوم والمصاريف.
من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن ميعاد الاستئناف 30 يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة، مشيرة إلى أن الثابت بمحاضر جلسة محكمة حضور المشكو عليهم بعد مرور الفترة القانونية المحددة من تاريخ صدور الحكم المستأنف، وهو الأمر الذي يكون حق المستأنفة سقط لرفع الاستئناف بعد الميعاد المقرر، وحكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف وألزمت المشكو عليهم المصاريف.