ضبط 5246 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع القبض على مقيم استغل طفلًا في التسول والاعتداء عليه بالضرب توقيع مذكرة تفاهم الجسر السعودي – الألماني للهيدروجين الأخضر موعد بدء العمل بنظام تعويض الأمومة اقتران القمر والزهرة في سماء طريف بمشهد فلكي بديع الإبل في فياض غرب رفحاء لوحة جمالية تجمع الطبيعة والتراث وظائف شاغرة في شركة مصفاة ساتورب وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة بـ فروع كاتريون للتموين
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، والمتعلقة بتحصيل رسوم لوحات الدعايا والإعلان.
وجاء في نص القرار ما يلي: ستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنويًّا عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويًّا، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وللاطلاع على نص القرار كاملًا من خلال الرابط التالي: هنا.