الهلال يتغلب على الخليج بثلاثية نظيفة
بعد 90 عامًا من انقراضه.. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تعيد 153 من المها العربي
الهيئة العامة للإحصاء تنظم أعمال المنتدى السعودي للإحصاء في الرياض
مطار طريف يحصل على التصريح البيئي للتشغيل
الوباء الصامت يهدد أهالي الخرطوم
غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1
الاتفاق يتغلّب على الرياض ويكسر سلسلة التعثرات
تعليم الطائف: فتح التسجيل بالنقل المدرسي للعام المقبل وإعفاء ذوي الإعاقة
سلمان للإغاثة يقدم مستلزمات ومستهلكات طبية طارئة لتعزيز قدرات مستشفى غزة الأوروبي
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق الطبيعية
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، والمتعلقة بتحصيل رسوم لوحات الدعايا والإعلان.
وجاء في نص القرار ما يلي: ستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنويًّا عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويًّا، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وللاطلاع على نص القرار كاملًا من خلال الرابط التالي: هنا.