طرح 20 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنها
المدينة المنورة تتقدّم 7 مراتب في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025
ضبط 3 مخالفين لارتكابهم مخالفتي قطع مسيجات ودخول محمية دون ترخيص
تنبيه من هطول أمطار وصواعق رعدية على منطقة عسير
أمير الرياض يعزي أبناء عبدالله السديري في وفاة والدتهم
إطلاق مؤسسة “أوشن كويست” غير الربحية بالمملكة
مركز أسبار يحتفل بمرور عشر سنوات على تأسيس “ملتقى أسبار”
طيران ناس يطلق رحلات إلى جنيف وميلان وكراكوف وريزا والدار البيضاء
حالة مطرية ورياح نشطة على نجران تستمر حتى المساء
أفضل الأنظمة الغذائية مع التقدم بالسن
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال.
وأشار المصدر إلى أن إجراءات التحري والاستدلال أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ (٦٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة وستين مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.
المصدر أكد على انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة الأموال المحولة للخارج والبالغة (٦٣.٠٤٥.٥٥٠) ثلاثة وستين مليوناً وخمسة وأربعين ألفاً وخمسمائة وخمسين ريالاً، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة (١٠٣.٣٢٢.٢٣) مئة وثلاثة آلاف وثلاثمئة واثنين وعشرين ريالاً وثلاثاً وعشرين هللة، وغرامات مالية بلغت (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسين مليون ريال، وسجنهم لمدد بلغت اثنا عشر سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.
وأبان المصدر عن قيام النيابة العامة باستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة بحق الجناة.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة تولي أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وأن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر تستوجب المُساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.