الهلال الأحمر ينفذ إخلاءً طبيًّا جويًّا من المسجد الحرام عبر مهبط الإسعاف الجوي الجديد
العقيل يتوقع حالة الطقس خلال باقي أيام رمضان وبداية العيد
وفاة 6 وإصابة 23 شخصًا في حادث غرق غواصة بمحافظة البحر الأحمر المصرية
جراحة مخ ناجحة تُنقذ معتمرًا مصريًّا من إعاقة دائمة بمستشفى الملك عبدالعزيز
شاهد.. تأثر المصلين أثناء صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 28 رمضان
مقتل وإصابة 23 شخصًا جراء انفجار في باكستان
مكتبة المسجد النبوي.. تحفة معرفية تجمع بين التراث والتطور الرقمي
نجاح عملية ترقيع قاع الجمجمة لمريضة بمستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة
الديوان الملكي: وفاة مطلب بن عبدالله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء
الأمطار والبرد ترسم لوحات جمالية طبيعية في عسير
حذَّرت النيابة العامة من جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والمشاركة في هذا النوع من الممارسات بأي صورة.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تُعد حالة تأليف تشكيل عصابي لارتكاب جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أو الاشتراك في هذا التشكيل بأي من صور الاشتراك، وكذا حالة العود (تكرار الجريمة)، من الظروف المشددة والمُقرِرة لعقوبات صارمة وجسيمة في هذا الشأن”.
وأشارت إلى أن العقوبات المحكوم بها لا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر طبقًا لنظام مكافة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالتين حددهما النظام.
وتتمثل الحالة الأولى في حالة ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، والثانية في حالة العود.
يذكر أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ينص في مادته الأولى على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
ويعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.