تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المنصات الرسمية إلزاميًا 1 يناير
الشرقية تتصدر مشهد الحالة المطرية بـ31 ملم في الخفجي
الخط العربي يزيّن أروقة وجنبات المسجد الحرام
ضبط مخالف رعى 74 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
إلغاء وتأخير عدد من رحلات الرياض بسبب تحديات تشغيلية بمطار الملك خالد
أيُّ مسجدٍ احتفظ بصدى لحظة تغيير اتجاه الصلاة؟
وزارة الدفاع تدشّن برنامج التحول المهني لتمكين العسكريين من الانتقال إلى المسارات المدنية
شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ32 درجة والباحة صفر مئوية
الأحد بداية فصل الشتاء 2025 فلكيًا
إحباط محاولة تهريب 187 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة في إرسالية طاولات طعام
حثت هيئة الإعلام المرئي والمسموع جموع المعلنين بالالتزام بضوابط الإعلانات الإلكترونية لتفادي تطبيق العقوبات المقررة في الأنظمة.
ونشرت الهيئة الضوابط التي يجب التقيد بها والتي تمثلت فيما يلي:
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت أمس تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23 هـ، والذي تنص المادة (33) منه أنه “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة”، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/5/12 هـ والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (40) وتاريخ 1442/1/1 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته “جريمة” يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
