السعودية تُرحب بإتمام المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا وتوصلهما إلى اتفاق للسلام
بوتين عن المحادثات بين موسكو وواشنطن: الوضع بدأ يتغير
العثور على جثة ملاكم بريطاني غارقًا في نهر
إمساكية يوم السبت 15 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك
ولي العهد يهنئ مارك كارني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا
لقطات لطيران الأمن من ارتفاع شاهق بالمسجد الحرام
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية الائتماني عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة
القبض على مقيمين لترويجهما الشبو والحشيش في الشرقية
حثت هيئة الإعلام المرئي والمسموع جموع المعلنين بالالتزام بضوابط الإعلانات الإلكترونية لتفادي تطبيق العقوبات المقررة في الأنظمة.
ونشرت الهيئة الضوابط التي يجب التقيد بها والتي تمثلت فيما يلي:
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت أمس تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23 هـ، والذي تنص المادة (33) منه أنه “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة”، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/5/12 هـ والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (40) وتاريخ 1442/1/1 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته “جريمة” يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.