طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
عبر العديد من المواطنين عن سعادتهم بقرار منع المشاهير غير السعوديين من الإعلان أو دعوتهم لحضور الفعاليات التسويقية، مؤكدين أن هذا القرار يأتي في توقيته المناسب لضبط سوق الإعلان عبر مواقع التواصل في خطوة لمواجهة استفزازات مشاهير الفلس.
الفنان فايز المالكي علق على القرار بالقول:” شكرًا وزير الإعلام وفريق هيئة الإعلام المرئي والمسموع على ضبط السوق الإعلاني والتعامل بصرامة مع المخالف والترحيب بكل معلن غير سعودي يسلك الطرق النظامية”.
بينما قال منذر آل الشيخ مبارك: “في خطوة رائعة وبالتنسيق بين هيئة الإعلام المرئي والمسموع ووزارة التجارة تم التعميم بمنع المنشآت التجارية من التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين من (مقيمين أو زائرين) عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو دعوتهم للمناسبات التسويقية”.
أما تهاني التميمي فقالت: “تذكير هام للمشاهير غير السعوديين، (المقيمين أو المرافقين أو الزائرين ممارسة العمل، أو الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على تراخيص نظامية، يعد مخالفة للأنظمة”.
وحول نفس المعنى قال جهاد العبيد: “منع التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين من مقيمين أو زائرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانات غير السعوديين يكون بالتعاقد فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجاري في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت أمس تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23 هـ، والذي تنص المادة (33) منه أنه “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة”، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/5/12 هـ والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (40) وتاريخ 1442/1/1 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته “جريمة” يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.