البطيخ يزيّن موائد رمضان بإنتاج يتجاوز 613 ألف طن في السعودية
توقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى هذا الموعد
الوحدة يواصل صحوته بثنائية ضد الخليج
بثلاثية.. النصر يعبر الخلود
سلمان للإغاثة يوزّع 388 سلة غذائية في بلدة حسياء بمحافظة حمص
هزة أرضية في مصر دون خسائر
لا أهداف بين ضمك والقادسية في الشوط الأول
بالأرقام.. تفوق كاسح لـ الهلال ضد التعاون
لأكثر من 100 عام.. المائدة الجازانية تتفرد بأطباق رمضانية
في الشوط الأول.. النصر يتفوق على الخلود بثلاثية
حثت هيئة الإعلام المرئي والمسموع جموع المعلنين بالالتزام بضوابط الإعلانات الإلكترونية لتفادي تطبيق العقوبات المقررة في الأنظمة.
ونشرت الهيئة الضوابط التي يجب التقيد بها والتي تمثلت فيما يلي:
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت أمس تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23 هـ، والذي تنص المادة (33) منه أنه “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة”، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/5/12 هـ والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (40) وتاريخ 1442/1/1 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته “جريمة” يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.