أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن عقوبة قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس تصل إلى 3 آلاف ريال لكل عامل.
وتابع المتحدث، خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، أن العقوبة وردت في المادة السادسة في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، وعند قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الأوقات والحالات المحددة بالقرار الوزاري، وتصل مخالفة هذه المادة لـ3 آلاف ريال لكل عامل.
ودعا المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية جميع منشآت القطاع الخاص لأهمية تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، كما دعا المواطنين لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة لهذا القرار من خلال التواصل على رقم الوزارة الموحد 19911، أو من خلال تطبيق الوزارة الموحد للبلاغات والشكاوى.