أسواق الباحة الشعبية متعة تراثية خلال شهر رمضان
خريطة العمارة السعودية تساهم في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد المحلي
مساند: حالتان تجعل العمالة المنزلية غير لائقة صحيًّا
تسجيل حالة ولادة الوعل النوبي في محمية الملك سلمان
ضبط 5387 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
مشاهد من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 17 رمضان
سلمان للإغاثة يوزّع 400 سلة غذائية في جنوب إفريقيا
التجارة: رمز تسليم الشحنة إقرار من المتسوق بتسلّم المنتجات بشكل سليم
إنقاذ مواطن من الغرق أثناء ممارسة السباحة في مكة المكرمة
حجز 3 شاحنات أجنبية وغرامة 10 آلاف ريال لنقلها البضائع داخل السعودية
حثت هيئة الإعلام المرئي والمسموع جموع المعلنين بالالتزام بضوابط الإعلانات الإلكترونية لتفادي تطبيق العقوبات المقررة في الأنظمة.
ونشرت الهيئة الضوابط التي يجب التقيد بها والتي تمثلت فيما يلي:
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت أمس تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23 هـ، والذي تنص المادة (33) منه أنه “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة”، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/5/12 هـ والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (40) وتاريخ 1442/1/1 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته “جريمة” يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.