مارس الإدارة والمشورة دون الحصول على ترخيص

تغريم مخالف لنظام السوق المالية 100 ألف ريال

الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ الساعة ٥:١٨ مساءً
تغريم مخالف لنظام السوق المالية 100 ألف ريال
المواطن - الرياض
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3737/ل/د1 /2022 لعام 1443هـ بتاريخ 1443/08/10هـ الموافق 2022/03/13م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ نواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي.

تفاصيل مخالفة نظام السوق المالية

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملين من أعمال الأوراق المالية والمتمثلين في نشاطي (الإدارة) و(المشورة) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك مقابل حصوله على نسبة من الأرباح دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.

شروط تقييد الدعوى الجماعية

وأفادت اللجنة أنه يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفات أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).

علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقًا أو عقدًا مع المدان التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.