بثلاثية.. منتخب فرنسا يتجاوز إيطاليا ضبط مقيم لوث البيئة بحرق مخلفات زراعية في الشرقية رئيس بوتافوجو: نيمار في نفس مستوى ميسي رياض محرز يعود لهز الشباك دوليًّا ضبط 6502 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع الأمن البيئي يفوز على أمن المنشآت في بطولة وزارة الداخلية لكرة القدم خالد بن سلمان يبحث التعاون مع وزير القوات المسلحة الفرنسية المنطقة العربية أمطارها موسمية تستمر 8 أشهر وتبدأ مع سهيل كانسيلو: الدوري السعودي يتطور كثيرًا رد من سكني بشأن الضمان الاجتماعي
انتقد مجموعة من القانونيين الرياضيين، بيان نادي الهلال الذي أُصدر أمس الأحد حول انتقاد توقيت غرفة فض المنازعات في إصدار قرارًا بإيقاف محمد كنو وحرمان النادي من تسجيل الصفقات لفترتين، حيث أُصدر القرار الأحد الماضي خلال وقفة عيد الفطر المبارك.
البداية كانت مع القانوني محمد الضاوي الذي قال عبر حسابه في “تويتر” : “ضعيف جدًا”، ويتضمن عددًا من المغالطات القانونية، والموضحة على النحو التالي، ذكر الهلال في بيانه بأن إيقاف محمد كنو ومعاقبة الهلال من قبل اللجنة ليس له أي سند قانوني، لكون الفترة المحمية تبدأ بعد سريان العقد، وذلك غير صحيح، حيث سبق أن صدر من قبل محكمة الكأس (محكمة التحكيم الخاصة بالنزاعات الدولية الرياضية)، يتضمن بأن الفترة المحمية تبدأ من تاريخ توقيع اللاعب مع أي نادٍ آخر خلال الفترة الحرة، وذلك قبل سريان العقد الجديد، وبالتالي فإن ما قام الهلال يعد مخالفا ويعاقب عليه استنادا للمادة (43) من لائحة لجنة الاحتراف، والمعنية بـ تبعات إنهاء العقد لسبب غير مشروع.”.
وأضاف الضاوي: ” أشار بيان الأزرق ضمنيًا، بعدم علمه عن توقيع اللاعب محمد كنو مع النصر، وبالتالي لا يحق للجنة معاقبته، وذلك غير صحيح، حيث نصت الفقرة (2/5)، من المادة (43)، من لائحة الاحتراف على إنه إضافة إلى الالتزام بدافع تعويض، يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي ناد مخالف إذا ارتكب مخالف إنهاء عقد أو حرض على ذلك أثناء الفترة المحمية، ويعتبر كل نادٍ قام بالتسجيل مع لاعب محترف أنهى عقده دون سبب مشروع محرضًا على ارتكاب المخالفة ما لم يثبت خلاف ذلك، كذلك نصت المادة (14/1)، من نموذج عقود للاعبين المحترفين المعتمدة لدى لجنة الاحتراف على أنه يقر اللاعب بأنه لا يخضع لالتزام تعاقدي تجاه أي نادٍ آخر، وبالتالي يتضح أن الإثبات يقع على عاتق الهلال، ويجب على الهلال إثبات عدم علمه بتوقيع اللاعب مع النصر، وليس العكس”.
أما المحامي والكاتب محمد الدويش فقال: “قاعدة الإثبات على المدعي يفهمها البعض خطأ فليس المقصود من أقام الدعوى وإنّما من يدعي وقوع الشيء فالموظف يقيم دعوى مطالبًا برواتبه فإنْ ادعت الشركة وقوع التسليم فعليها إثباته رغم أنّها في القضية مدعى عليه، ما يُثبَت هو المدعَى من المدعي أو المدعى عليه”.
بينما قال القانوني أحمد الشيخي: ” الأزرق هنا متورط بالتحريض فيجب عليه إثبات أنه غير محرض وليس النصر”.