حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98
الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم
الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن
صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة
أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة
السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها
العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع”
رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف
أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي
الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
نشر المركز الوطني للتنافسية مشروع القواعد والإجراءات الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد.
وقال المركز إن ذلك يأتي استناداً لأحكام المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 1438/12/14هـ وما طرأ عليها من تعديلات.
وتنص القواعد المقترحة على أنه يحق للمطور العقاري المؤهل المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد من تاريخ تقدمه للهيئة بطلب التسجيل الذي تحققت الهيئة من استيفاءه للشروط (أولاً، وثانياً، وثالثاً، ورابعاً) من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة – في حالات استثنائية يحددها المجلس – السماح باسترداد الضريبة من تاريخ سابق على تاريخ استيفاء المطور لكافة شروط التأهيل.
يشترط عند تقديم طلب الاسترداد ما يلي:
أ) أن يكون العقار محل التوريد العقاري المؤهل للاسترداد مملوكاً للمطور العقاري. أو أن يكون المطور العقاري حائزاً لذلك العقار كمشتري بموجب عقد تأجير تمويلي منتهي بالتملك أو عقد إجارة منتهية بالتملك من جهة مرخصة نظاماً، وذلك شريطة توافر كافة الشروط التالية:
1. أن يتضمن العقد حق تملك المستأجر للعقار أو الوعد به.
2. أن يتضمن العقد جدولاً للسداد يحدد قيمة أجرة العقار وقيمة حق التملك منفصلين.
3. أن يتوفر لدى المستأجر حسابات منتظمة (قوائم مالية) طوال فترة سريان العقد.
مع التأكيد على أنه لا يجوز للمطور العقاري المؤهل للاسترداد تقديم أكثر من طلب استرداد واحد لكل فترة محل الاسترداد، وفي جميع الأحوال يجب تقديم طلبات الاسترداد خلال مدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد.