ضبط مواطنين و6 مقيمين مخالفين لنظام البيئة
550 ألف زائر وزائرة لفعاليات أمانة حائل خلال أيام عيد الفطر
أوبك+ توافق على خطة رفع إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو
أمطار ورياح شديدة على حائل حتى العاشرة مساء
طلاب الرياض يعودون لمقاعد الدراسة بعد إجازة العيد بالتوقيت الصيفي
إتلاف 2148 كيلو فواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في عسير
تعليم تبوك يعتمد مواعيد الدوام الصيفي للمدارس
ترامب يفرض رسومًا جمركية على جزر قطبية يسكنها البطاريق فقط
توقعات بأمطار متفاوتة إلى غزيرة وبرد خلال الـ36 ساعة القادمة
رياح شديدة السرعة على رابغ حتى السابعة مساء
أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء) صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة.
وقال البنك إن القرارات تضمنت صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري. وبموجب هذا القرار؛ تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وأبان أن القرارات شملت تعديل المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأضاف أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وأوضح البنك أن هذه القرارات تأتي تماشياً مع جهوده المبذولة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد إلغاء المادة (4)، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد تعديل المادة (16)، من خلال موقعه الإلكتروني.