القبض على 4 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بالرياض
حظر صيد أسماك الناجل والطرادي بساحل منطقة المدينة المنورة لمدة شهرين
سلمان للإغاثة يوزّع 220 قطعة ملابس في دمشق
السعودية تتصدر دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة
مكتبة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التراث الثقافي
إعلان نتائج الترشيح للوظائف التعليمية التعاقدية المكانية
نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من الكويت لاستكمال علاجهم في السعودية
إنقاذ حياة 8 مرضى خلال 12 ساعة بتبرع من 4 متوفين دماغيًا
وصول أعداد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024 إلى أكثر من 475 ألفًا
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
يواصل الأمن العام الحملة الموسعة لمكافحة التسول في كافة مناطق المملكة داعيًا المواطنين والمقيمين إلى عدم إعطاء أموالهم المتسولين وتوجيهها إلى الجهات الرسمية المسجلة مشيرًا إلى أن منح الأموال المتسولين يحرم غيرهم من المستحقين المتعففين.
وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.
وتعد ظاهرة التسول من أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، وهي ظاهرة عالمية انتشرت في معظم دول العالم، وللتسول أنواع عديدة منها التسول المباشر، وغير المباشر، والإجباري، والاختياري، والموسمي، والعارض، وتسول الشخص القادر، والشخص غير القادر، وغيرها.
ويحظر نظام مكافحة التسول كل صور وأشكال التسول كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.
ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معًا.
كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا.
ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين – عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها – وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.