إصابة جراء تصادم بين مركبتين في مكان عام بحائل لخلاف بين قائديهما
خدمة جديدة في أبشر للتسهيل على المقيمين
مساند: لا يمكن قبول أي طلب حال وجود مخالفات مرورية
طريقة إصدار تصريح الصلاة في الروضة عبر المسار الفوري
مسار حافلات على مدار 24 ساعة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى المسجد النبوي
فيصل بن خالد يطّلع على أعمال الشؤون الإسلامية ويتسلّم تقرير جمعية الدعوة برفحاء
فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية والتنفيذية في تعليم مكة
مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 5 رمضان
سمنة الأطفال خطر متزايد والوقاية تبدأ من المنزل
حذرت النيابة العامة، مساء اليوم الخميس، من خطورة التورط في أي عمليات بيع أو تداول سبائك ومشغولات المعادن الثمينة غير المدموغة بسمة المملكة.
وقالت النيابة، عبر حسابها في تغريدة عبر حسابها الرسمي “تويتر”، إنه يُحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة، أو إحداث أي تعديل على دمغها، أو الغش أو الخداع في شأنها أو في شأن الأحجار الكريمة.
وأوضحت النيابة أن عقوبة التورط في مثل هذه الأعمال تشمل السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال.