ضبط مواطن لترويجه الحشيش والإمفيتامين والأقراص المحظورة بالجوف مساند: 3 حالات فقط لإرسال رمز OTP عبر أبشر حساب المواطن يوضح حل مشكلة “ملاحاظات على عقد الإيجار” الأولى عالميًا بسعة أنابيب النقل.. السعودية تحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة بقطاع المياه إحباط تهريب 3.3 كجم من الحشيش المخدر بالمدينة المنورة برئاسة فيصل بن فرحان.. المملكة تشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 رعب في دولة عربية.. فيروس ينتشر ويملأ المستشفيات بالمرضى الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم 110 كيلوجرامات من القات بعسير شروط جديدة في مصر للقروض بالدولار المنافذ الجمركية تسجّل أكثر من 2100 حالة ضبط للممنوعات
حذرت رئاسة أمن الدولة، من دعم العناصر الإجرامية دون قصد، من خلال التبرع من غير القنوات المصرح لها.
من حيث لا تعلم… pic.twitter.com/yNO01Jxzgn
قد يهمّك أيضاً— رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) February 17, 2022
ونشرت رئاسة أمن الدولة مقطع فيديو تحذيري على صفحتها الرسمية بموقع التواصل تويتر، وأرفقته بتعليق تقول فيه: “من حيث لا تعلم..”، مشيرة إلى أن التبرع بعيدًا عن القنوات المصرح بها في الداخل قد يساعد في عمليات الاغتيالات وشراء الأسلحة والمتفجرات.
وقالت أمن الدولة: “قد تدعم العناصر الإجرامية من حيث لا تعلم وتعرض نفسك للمساءلة النظامية.. فاجعل تبرعك عبر القنوات المصرح لها في الداخل”.
وكانت رئاسة أمن الدولة، حذرت في فيديو سابق، من التبرع لجهات خارجية مجهولة، مؤكدة أن التبرع لجهات مجهولة يعرض الشخص للمساءلة، موضحة أن التبرع لجهات خارجية مجهولة يعرِض المتبرع للمساءلة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
وأشارت إلى أن من يريد التبرع للخارج، فإن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات لخارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وكان مجلس الوزراء عدّل البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) بما يسمح بأن تكون رئاسة أمن الدولة إحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحسب نص القرار المنشور مؤخرا في الجريدة الرسمية.
ونص قرار مجلس الوزراء على أنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 13910 وتاريخ 4/ 3/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم 36441 وتاريخ 27/ 2/ 1443هـ، في شأن طلب الرئاسة الموافقة على إضافتها لتكون إحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 8) وتاريخ 19/ 2/ 1437هـ.
كما تقرر الموافقة على تعديل البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/ 2/ 1437هـ، ليكون بالنص الآتي: «تكون وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة هما الجهتين المختصتين المشار إليهما في النظام وذلك بحسب اختصاص كل منهما».