القبض على مقيمين لترويجهما الشبو والحشيش في الشرقية
ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر وضمك والوحدة
فوز قاتل لـ ضمك ضد القادسية
البطيخ يزيّن موائد رمضان بإنتاج يتجاوز 613 ألف طن في السعودية
توقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى هذا الموعد
الوحدة يواصل صحوته بثنائية ضد الخليج
بثلاثية.. النصر يعبر الخلود
سلمان للإغاثة يوزّع 388 سلة غذائية في بلدة حسياء بمحافظة حمص
هزة أرضية في مصر دون خسائر
لا أهداف بين ضمك والقادسية في الشوط الأول
أعلنت وزارة التجارة صدور حكم قضائي نهائي ضد مواطنة سعودية تورطت في ارتكاب جريمة التستر التجاري، من خلال تمكين زوجها المقيم من جنسية سورية من مزاولة النشاط التجاري عبر المؤسسة التابعة للمواطنة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغًا عن حالة تستر بمؤسسة مقاولات في مدينة الرياض، حيث اتضح تمكين زوج المواطنة لأحد أقاربه (ابن عمه) من مزاولة نشاط المقاولات بالرياض.
وبمباشرة القضية تبين تولي المتستر عليه إدارة وتسيير أعمال المؤسسة، وعدم إطلاع ومعرفة المواطنة بالشؤون الإدارية والمالية للمنشأة، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين الثلاث إلى القضاء تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا قضائيًّا نهائيًّا بفرض عقوبة السجن لمدة 6 أشهر لكل مدان على حدة، وتغريمهما مبلغًا وقدره 60 ألف ريال والتشهير بهما على نفقتهما، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المدان الثالث المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.