طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
تم تعديل البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) بما يسمح بأن تكون رئاسة أمن الدولة إحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحسب نص القرار المنشور اليوم في الجريدة الرسمية.
ونص قرار مجلس الوزراء على أنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 13910 وتاريخ 4/ 3/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم 36441 وتاريخ 27/ 2/ 1443هـ، في شأن طلب الرئاسة الموافقة على إضافتها لتكون إحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 8) وتاريخ 19/ 2/ 1437هـ.
فقد تقرر الموافقة على تعديل البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/ 2/ 1437هـ، ليكون بالنص الآتي: «تكون وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة هما الجهتين المختصتين المشار إليهما في النظام وذلك بحسب اختصاص كل منهما».