سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11745.63 نقطة
23 مدرسة بتعليم الباحة تحصد التميز في نتائج التقويم المدرسي
الزكاة تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن شهري يناير وفبراير
مشروع الأمير محمد بن سلمان يُبقي مآذن مسجد أم زرينيق الاسطوانية شامخة
الشؤون الإسلامية تُطلق حملة “وإن قل” في نسختها الثانية
لقطات لهطول أمطار متوسطة على سكاكا وضواحيها
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1,191 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية
أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة وترميم مصنع بلاستيك
الأرصاد تحذر من انعدام مدى الرؤية الأفقية على الباحة
صندوق الاستثمارات يطلق أول شركة مشغّلة متخصصة في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
حددت النيابة العامة، عقوبة ممتهن التسوّل بكافة صوره وأشكاله أو من حرض أو ساعد عليه بأي صورة من الصور على امتهان التسول.
وعرفت النيابة العامة المتسول بأنه: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.
وأوضحت النيابة أن ممتهن التسوّل، هو كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول، مشيرة إلى أن كل ما مارس التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول يعاقب بالآتي: السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.
وأضافت: يحظر التسول بكل صوره وأشكاله مهما كانت مسوغاته، وكل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جامعة منظمة تمتهن التسول يعاقب بالآتي: السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
وأشارت النيابة العامة إلى تضاعف العقوبة في حال العودة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.