جددت وزارة العدل التذكير بالشروط الواجب توافرها في الشهود عند استخراج صك الورثة مشددة على استثناء 4 فئات من اعتمادهم ضمن الشهود.
الفئات المستثناة من الشهود
وقالت الوزارة إن الفئات الأربع المستثناة تشمل ما يلي:
- الفئة الأولى:أن لا يكونوا وارثين.
- الفئة الثانية: أن لا يكونوا من أصول الورثة، وهم الآباء وإن علوا.
- الفئة الثالثة: أن لا يكونوا من فروعهم وهم الأبناء وإن نزلوا.
- الفئة الرابعة: أن لا يكونوا من أزواج الوارثين.
استخراج صك الورثة
يذكر أن وزارة العدل أتاحت عبر موقع ناجر خدمة تتيح للمستفيد من الورثة أو وكيل لأحدهم تقديم طلب لاستخراج صك حصر ورثة من المحكمة لتوضيح بيانات المتوفى وبيانات جميع ورثته وصلة قرابتهم به مع إثبات القاصر والحمل إن وجد.
متطلبات الخدمة
- وجود سجل الأسرة أو شهادة الميلاد
- حضور صاحب الطلب، وهو ( أحد الورثة أو وكيله ) بوكالة سارية المفعول تخوله طلب إثبات حصر الورثة
- إحضار أصل شهادة الوفاة أو شهادة طبية أو ما يثبت الوفاة
- إحضار صورة سجل الأسرة للمتوفى السعودي، وهويات الورثة غير المسجلين في سجل الأسرة
- إذا كانت الزوجة مطلقة مسجلة في سجل الأسرة, إحضار أصل صك الطلاق أو صورة مصدقة منه
- إحضار شهادة الوفاة أو حصر الورثة للوارث إذا كان متوفى
- شاهدان ومعدلان
- إذا كانت الوثائق صادرة من خارج المملكة فتصدق من وزارتي العدل والخارجية