السعودية توزع قسائم شرائية على 1492 مستفيدًا في حلب السورية ريف السعودية يوضح مدى إمكانية الحصول على قرض من البرنامج هل يوجد شرط جزائي في عقد هالاند الجديد مع السيتي؟ شاهد.. اقتران كوكبي الزهرة وزحل في سماء المملكة الشباب يسعى لضم حارس فرنسي التشكيل المثالي للجولة الـ15 بدوري روشن سلمان للإغاثة يوزّع مواد إغاثية في حمص السورية غوتيريش يطالب إسرائيل بالانسحاب من لبنان حريق بأحد المنازل في القطيف والدفاع المدني يباشر طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا.. 4 خطوات للاشتراك عبر أبشر
شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تجارية تختص في تجارة قطع الغيار بمدينة الرياض، بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لحيازة وعرض عوازل حرارية غير مطابقة للمواصفات.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.
وأكدت وزارة “التجارة” حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة.
وتحث “التجارة” عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app ،أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة.