مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تُطلق الماجستير التنفيذي في الطاقة المتجددة اضطرابات في حركة الطيران بألمانيا بسبب الثلوج جبال القهر بجازان.. لوحة طبيعية تستهوي الزائرين أمانة جدة تصدر وتجدد 6208 شهادات صحية تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل منصة استطلاع: طرح 32 مشروعًا لأخذ المرئيات بشأنها عملية نوعية تحبط تهريب 28 ألف قرص محظور في جازان عاصفة ثلجية تضرب الساحل الشرقي الأمريكي وصول الطائرة الإغاثية السعودية السادسة إلى مطار دمشق الدولي المرور: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الجوف
شددت النيابة العامة، اليوم الخميس، على أن التستر يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بحسب المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر والتي تصل عقوباتها إلى السجن مدة 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال، ومصادرة متحصلات الجريمة، ونشر ملخص الحكم حال نهائيته، إبعاد غير السعودي المدان عن المملكة ومنعه من دخولها، شطب السجل التجاري، حل المنشأة، إلغاء الترخيص، منع المدان من ممارسة النشاط خمس سنوات.
وقالت النيابة، في تغريدة عبر “تويتر” إنه يعد مرتكبًا لجريمة التستر اقتراف أي من الأفعال التي صنفتها بقيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس – لحسابه الخاص۔ نشاطًا اقتصاديًا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
وكذلك قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له.
وقالت النيابة العامة، إن الاشتراك في أي من الجريمتين المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثانية لنظام مكافحة التستر يعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.