الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن غدًا الأحد أول أيام عيد الفطر
رؤية هلال شهر شوال بمرصدي تمير وحوطة سدير
اللوائح تحسم جدل أزمة مباراة برشلونة وأوساسونا
قبل لقاء الشباب.. كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة
شرط جيسوس لتدريب منتخب البرازيل
هل يلعب رونالدو بجوار ميسي في كأس العالم للأندية؟
الرائي عبدالله الخضيري: الأجواء صافية تمامًا لرؤية هلال شوال
الشرطة الهولندية: المشتبه به في حادث أمستردام مواطن أوكراني
البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لمخطط التهجير
النقل: 26 مليون شحنة خلال رمضان 1446هـ بنمو 18% عن العام الماضي
أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وقال الرئيس السيسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: إن “مصر بفضل شعبها ورجالها أصبحت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، لذلك قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.
وأضاف أن “هذا القرار كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في جميع جهود التنمية والبناء”.
وبحسب أحكام الدستور المصري فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.
كما يسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.
ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
ووفقًا للدستور أيضًا، فإن الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، تشمل الحرب أو حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.
وتنص المادة 152 من الدستور المصري على إعلان حال الطوارئ في البلاد، استنادًا إلى قانون الطوارئ رقم 162 الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقًا، خلال مدة لا تتجاوز السبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.
كما تقتضي أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب، موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.