طريقة إصدار تصريح الصلاة في الروضة عبر المسار الفوري
مسار حافلات على مدار 24 ساعة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى المسجد النبوي
فيصل بن خالد يطّلع على أعمال الشؤون الإسلامية ويتسلّم تقرير جمعية الدعوة برفحاء
فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية والتنفيذية في تعليم مكة
مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 5 رمضان
سمنة الأطفال خطر متزايد والوقاية تبدأ من المنزل
أعمال مكثفة في الرياض لتعزيز كفاءة شبكات السيول
الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على انخفاض
سلمان للإغاثة يوزّع 20 طنًّا من التمور في السودان
أكدت إدارة المرور، أن إجراء أي تعديل على هيكل المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية يعد مخالفًا للأنظمة.
وبحسب نظام المرور، يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، تغيير شكل المركبة أو لونها من دون الحصول على تصريح مسبق بذلك- ساري المفعول- من الإدارة المختصة، حيث تنص المادة 64 من نظام المرور: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك- ساري المفعول- من الإدارة المختصة:
1- إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة
2- تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها
3- تغيير في شكل المركبة أو لونها
4- إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.