تركي آل الشيخ يدشّن ستديوهات الحصن بيج تايم بالرياض تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لعمليات الإطفاء 8 اشتراطات جديدة لإنشاء المطبات الاصطناعية في أحياء العاصمة المقدسة وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS ميتروفيتش: استحقينا الفوز وقدمنا مباراة جميلة جيسوس: عودة نيمار لن تكون سهلة سدايا تستعد لمنافسات المرحلة النهائية لـ تحدّي علاّم بمشاركين من 17 دولة وظائف شاغرة في فروع شركة معادن وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر يوم أمس قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر.
وحددت المادة الثالثة من القرار آلية تقييم أداء الموظف وتحديد مقدار مكافأته على النحو التالي:
1- تعد الإدارة المختصة بالوزارة تقريرًا سنويًا عن أداء الموظف وفق المعايير الواردة في البند (ثانيًا) من هذه القواعد.
2- تصرف مكافأة سنوية لا تزيد على رواتب أو أجور (ثلاثة أشهر) أساسية للموظف العامل على کشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بناء على التقرير المعد من قبل الإدارة المختصة بالوزارة ويعتمده الوزير.
3- تجوز -بقرار من الوزير- زيادة المكافأة السنوية للموظف الذي يقوم بجهود استثنائية في مكافحة التستر بما لا يزيد على رواتب أو أجور (ستة أشهر أساسية، وبحد أقصی ١٥٪ من إجمالي عدد الموظفين العاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام).
4- تحدد معايير الجهود الاستثنائية بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي:
أ- أن يكون عدد الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف أعلى من متوسط عدد الجرائم والمخالفات المضبوطة من جميع الموظفين.
ب- أن تصدر بناء على الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف أحكام أو قرارات مستندة إلى جودة إجراءات الموظف في الضبط وإعداده لملف القضية وفق أحكام النظام و اللائحة.
ج- سرعة وفعالية مباشرة الموظف للبلاغات المحالة إليه، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
د- حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط الاقتصادي، ومدی جسامه الجريمة أو المخالفة، وتكرارها، والأثر المترتب عليها.
كما نص القرار في مادته الثانية على أنه مع مراعاة ما نصت عليه المادة الـ13 من النظام، للمحكمة الجزائية إعفاء من بادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها عند توافر:
1- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
2- أن يبلغ الوزارة عن الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها.
3- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
4- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
5- أن يقدم دليلًا أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.
6- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دلیل ذي صلة بالجريمة.
7- أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.