تونس.. أحكام بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا في قضية التآمر
هل يُلزم تحديث بيانات حساب المواطن؟
تشغيل محطتين جديدتين في قطار الرياض على المسار البرتقالي
الشهادات الدراسية لم تعد كافية للتميز في سوق العمل
أمطار غزيرة ورياح شديدة على الباحة
المكسيك تسجل أول إصابة بشرية بالدودة آكلة لحوم البشر
الملك سلمان يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 115 مقيمًا لتبرعهم بالدم 10 مرات
مقتل أكثر من 143 شخصًا في حريق قارب بالكونغو
السلطات المصرية تحذر شركات السياحة من مخالفات موسم الحج وتغلق أكثر من ألف كيان وهمي
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على 9 مناطق
أكدت النيابة العامة أنه يعد محلًّا للحماية في تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى تكون قابلة للإدراك بالنظر، كما لا تُعد كعلامة تجارية ما حظره النظام وحسر عنه الحماية المقررة في هذا الشأن.
ونشرت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك أكدت خلاله أنه يعاقب كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
– استخدم علامة تجارية فيما لا يعتد ويحظر نظامًا تسجيله كعلامة تجارية وفقًا للآتي: كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقًا أو مماثلًا لرمز ذي صبغة دينية، أو كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
ولفتت النيابة إلى أن العقوبة هي الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف ريال.