طريقة الإدخال الصحيحة لتاريخ الميلاد في حساب المواطن
أسعار النفط تتعافى وترتفع بأكثر من 1%
توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
إيلون ماسك يناشد ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة
سعر الذهب اليوم يسجل مكاسب طفيفة
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار على 7 مناطق
الجاكرندا البنفسيجة تبشر بطلائع الربيع في عسير
3 مراكز طوارئ داخل المسجد الحرام
خطوة جديدة لدعم المهارات اللغوية للممارسين الصحيين في السعودية
خالد بن سلمان يبحث مع نظيره الأمريكي آفاق التعاون في المجال الدفاعي
أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم تصدق الكفيل بالمُستحقات المالية للعامل الذي هرب، ولم يستطع الوصول إليه.
وقال الشيخ الماجد، في برنامج “يستفتونك” على “قناة الرسالة”، إن الأصل في تلك المسألة هو أن هذا المال حق للعامل ولا ينبغي لأحد التصرف فيه دون موافقة صاحبه سواء بإقرار منه أو تنازل أو دلالات أخرى تُشير على موافقته، وليس مجرد شكوك.
وتابع الشيخ الماجد أنه يمكن لمن تُرك مال العامل عنده أن يتصدق بمثله ويجعله في ذمته أيضًا، لكن القول بأنه تصدق به وليس للعامل شيء فهو أمر غير دقيق أو صحيح من الناحية الشرعية.
وبين أنه في حال عدم قدرته على التصدق بمثله فيجب عليه أن يودعه ويتركه له حتى يُطالب به، مع كتابته في وصيته إذا توفي.
وختم الشيخ الماجد بقوله إنه يجب الاحتياط في تلك المسألة إذا كان المال كثيرًا.