سعود بن مشعل يفتتح الملتقى العلمي الأول مآثر الشيخ عبدالله بن حميد انحراف حافلة عن مسارها في بلقرن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة فياريال يسعى لضم نجم الأهلي إشعال النار بمناطق محمية دون موقد غرامته 20 ألف ريال المرور يستكمل الإجراءات النظامية في حادث اصطدام شاحنة بحافلة فوز قاتل لـ الكويت ضد الإمارات سار تزيد عدد الرحلات إلى الجوف بواقع 4 رحلات شهريًّا ولي العهد يزور مشروع منتجع شرعان في العلا
حددت النيابة العامة في الإمارات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني.
وقالت إنه طبقا للمادة 16 مِن المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
وتابعت “تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار”.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.