التأمينات تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر
محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على مطلب النفيسة
القبض على مخالف لتهريبه 27,900 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الرميلة على الطراز النجدي
التأمينات: إيقاف الصرف للمستفيد الذكر عند بلوغه 21 سنة بالتاريخ الهجري
إقبال متزايد على الحلويات والمكسرات في أسواق الشرقية استعدادًا للعيد
أعراض جانبية قد تسببها إبر الكوليسترول
جموع المصلين بالمسجد الحرام يؤدون آخر صلاة جمعة بشهر رمضان
توقعات بخفض الفائدة في مصر ورفع أسعار الوقود
عيد الفطر في عسير.. أطباق مميزة وتراث يمزج الفرحة بالأصالة
أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم تصدق الكفيل بالمُستحقات المالية للعامل الذي هرب، ولم يستطع الوصول إليه.
وقال الشيخ الماجد، في برنامج “يستفتونك” على “قناة الرسالة”، إن الأصل في تلك المسألة هو أن هذا المال حق للعامل ولا ينبغي لأحد التصرف فيه دون موافقة صاحبه سواء بإقرار منه أو تنازل أو دلالات أخرى تُشير على موافقته، وليس مجرد شكوك.
وتابع الشيخ الماجد أنه يمكن لمن تُرك مال العامل عنده أن يتصدق بمثله ويجعله في ذمته أيضًا، لكن القول بأنه تصدق به وليس للعامل شيء فهو أمر غير دقيق أو صحيح من الناحية الشرعية.
وبين أنه في حال عدم قدرته على التصدق بمثله فيجب عليه أن يودعه ويتركه له حتى يُطالب به، مع كتابته في وصيته إذا توفي.
وختم الشيخ الماجد بقوله إنه يجب الاحتياط في تلك المسألة إذا كان المال كثيرًا.