نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر الأهلي المصري يضرب بلوزداد بسداسية
نشرت صحيفة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، المرسوم الملكي رقم (م/ 13) وتاريخ 25/ 01/ 1443هـ، بشأن تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وجاء نص المرسوم الملكي كما يلي:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (208/ 39) بتاريخ 27/ 11/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (67) بتاريخ 23/ 1/ 1443هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولًا: تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) بتاريخ 10/ 7/ 1403هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة».
2- تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص».
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود